الشيخ عزيز الله عطاردي

280

مسند الإمام الصادق ( ع )

16 - عنه روي عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا وقد شاركوه فقلت إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا أجراء فيعتبرونه فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط . 17 - عنه روي عن خالد بن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا . وقال عليه السّلام كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى اللّه عز وجل عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله وما اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه قال وقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس . 18 - عنه روى ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا بكيل قال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام . 19 - عنه سأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أبا عبد اللّه عليه السّلام في الرجل